الثاني من الأنواع ما يذكر في قوله ( يكون ) العدو ( في غيرها ) أي القبلة أو فيها ودونهم حائل وفي المسلمين كثرة وقد قل عدوهم وخافوا هجومهم مثلا في الصلاة فيرتب الإمام القوم صفين ( فيصلي ) الإمام بهم ( مرتين كل مرة بفرقة ) جميع الصلاة ، سواء أكانت الصلاة ثنائية أم ثلاثية أم رباعية ، وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو تحرس ، ثم تذهب المصلية إلى وجه العدو وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي بها مرة أخرى جميع الصلاة وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا لسقوط فرضه بالأولى ( وهذه ) ببطن نخل ) مكان من ( صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي صفة صلاته ( نجد بأرض غطفان ، وقولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل خروجا من خلاف محله في الأمن . أبي حنيفة
أما حالة الخوف كهذه الصورة فيستحب كما ذكراه ; لأنا في حالة الخوف نرتكب أشياء لا تفعل في حالة الأمن ، أو في غير الصلاة المعادة ، وهو الأوجه .
أما فيها فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها .
ونقل في الخادم عن صاحب الوافي أن المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا [ ص: 362 ] مائتين والكفار مائتين مثلا ، فإذا صلى بطائفة ، وهي مائة تبقى مائة في مقابلة مائتي العدو ، وهذه أقل درجات الكثرة المشار إليها .