[ ص: 317 ] ثم شرع في ذكر فقال ( ويشترط كونها ) أي الخطبة والمراد بها الجنس الشامل للخطبتين كما أن المراد بهما أركانهما ( عربية ) لاتباع السلف والخلف ولأنها ذكر مفروض فاشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام ، فإن أمكن تعلمها خوطب به الجميع فرض كفاية وإن زادوا على الأربعين ، فإن لم يفعلوا عصوا ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر . وأجاب شروط الخطبتين وهي تسعة القاضي عن سؤال : ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم ؟ بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة ، ويوافقه قول الشيخين فيما إذا سمعوا الخطبة ولم يعرفوا معناها أنها تصح ، وإن لم يمكن تعلمها خطب واحد بلغته وإن لم يعرفها القوم ، فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها . ويشترط على خلاف المعتمد الآتي قريبا كونها ( مرتبة الأركان الثلاثة الأولى ) على الترتيب المار ، فيبدأ بحمد الله ، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بالوصية بالتقوى على ما صححه في الشرح الصغير ولم يصحح في الكبير شيئا ، وسيأتي في زيادة المصنف تصحيح عدم اشتراط ذلك ، ولا يشترط ترتيب [ ص: 318 ] بين القراءة والدعاء ولا بينهما وبين غيرهما .