( على الصحيح ) كالمتوضئ ( ولا يضر تخلل طلب خفيف ) كالإقامة بل أولى ; لأنه شرط دونها فكان من مصلحتها ، بل لو كان الفصل اليسير ليس لمصلحتها لم يضر أيضا ، ومقابل الصحيح أنه يضر لطول الفصل به بينهما ، ولا يضر الفصل بالوضوء قطعا . ( وللمتيمم ) بين الصلاتين ( الجمع )