الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) ثالثها ( nindex.php?page=treesubj&link=27703الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل ) إذ الجمع يجعلهما كصلاة واحدة ، فوجب الولاء كركعات الصلاة ؛ لأنها تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه ولهذا تركت الرواتب بينهما .
( قوله : وثالثها الموالاة ) . [ فرع ] لو nindex.php?page=treesubj&link=27703شك هل طال الفصل أو لا ينبغي امتناع الجمع : أي ما لم يتذكر عن قرب كما تقدم ; لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين م ر انتهى سم على منهج . وفيه فرع في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل ، وإن كان قد بقي من الوقت : أي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء ، يحتمل أن يقال : لا يصلي العشاء ; لأن ما دون ركعة يجعلها قضاء . قال الروياني : وعندي أنه يجوز الجمع ; لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند العذر إلخ انتهى . ووافق م ر على أنه ينبغي جواز الجمع أيضا انتهى أقول : ويؤيد الجواز ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع لوقوع تحرم الثانية في السفر وإن أقام بعده ، فكما اكتفي بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفى بذلك في الوقت .