( فصل ) في الجمع بين الصلاتين
( يجوز ) ( ) في وقت الأولى لغير المتحيرة لما سيأتي من أن شرطه ظن صحة الأولى [ ص: 273 ] وهو منتف فيها ، وقول الجمع بين الظهر والعصر تقديما الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم محل وقفة ، إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هنا ولو حذف بالتيمم كما قاله الشيخ كان أولى ، وكالظهر الجمعة في هذا كما نقله الزركشي واعتمده وإن نوزع فيه ، ويمتنع جمعها تأخيرا ; لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها ( وتأخيرا ) في وقت الثانية ( و ) بين ( ) ( كذلك ) أي تقديما وتأخيرا ( في السفر الطويل ) المباح إذ هو المجوز للقصر لثبوت جمع التأخير في الصحيحين من حديث المغرب والعشاء أنس وجمع التقديم في وابن عمر وصححه البيهقي من حديث ابن حبان وحسنه معاذ الترمذي فيمتنع وهي مع الظهر وقوفا مع الوارد . جمع العصر مع المغرب والعشاء مع الصبح