نهاية المحتاج شرح المنهاج
ولو أتى المأموم مع الإمام [ ص: 243 ] الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسبت له الركعة ؛ لأن الإمام لم يتحمل عنه شيئا .
نعم إن علم سهوه أو حدثه ثم نسي لزمته الإعادة لتقصيره كما علم مما مر ( ولو ) ( شك في إدراك حد الإجزاء ) بأن تردد في طمأنينته قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع ( لم تحسب ركعته في الأظهر ) ومثله إذا ظن إدراك ذلك بل أو غلب على ظنه لمجامعته للشك بالفعل وإن نظر فيه الزركشي ؛ لأن هذا رخصة وهي لا بد من تحقق سببها فلم ينظر لأصل بقاء الإمام فيه ، ويسجد الشاك للسهو ؛ لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلم يتحمله عنه . والثاني يحسب ؛ لأن الأصل بقاء الإمام فيه .


