الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) من شروط صحة القدوة توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فحينئذ ( تصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس ) أي القاضي بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر نظرا لاتفاق الفعل في الصلاة وإن تخالفت النية .

                                                                                                                            واحتج الشافعي رضي الله عنه على اقتداء المفترض بالمتنفل بخبر الصحيحين { أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة } وفي رواية للشافعي { هي له تطوع ولهم مكتوبة } ( وكذا الظهر ) ونحوه كالعصر ( بالصبح والمغرب وهو ) أي المقتدي حينئذ ( كالمسبوق ) فيتم صلاته بعد سلام إمامه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله في الأفعال ) خرج بها الأقوال وبالظاهرة الباطنة كالنية .

                                                                                                                            ( قوله : وبالعكوس ) قضية كلام المصنف كالشارح أن هذا مما لا خلاف فيه ، وعبارة شيخنا الزيادي : والانفراد هنا أفضل ، وعبر بعضهم بأولى خروجا من الخلاف ا هـ . فيحتمل أنه خلاف لبعض الأئمة وأنه خلاف مذهبي لم يذكره المصنف وفي حج ما نصه بعد كلام ذكره : على أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدا ا هـ . وهو ظاهر في أن الخلاف مذهبي .

                                                                                                                            [ فرع ] نقل عن شيخنا الشوبري أن الإمام إذا لم يراع الخلاف لا يستحق المعلوم ، وليس من ذلك ما لو أتى بالتسمية جهرا في الفاتحة ، قال : لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد حصولها لجميع المقتدين ، وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانعة من صحة صلاة البعض أو الجماعة دون البعض ا هـ .

                                                                                                                            وهو قريب حيث كان إمام المسجد واحدا ، بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة مختلفين فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة الخلاف ، بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على مراعاة غير مذهبه ، أو جرت عادة الأئمة في تلك المحلة بتقليد بعض المذاهب وعلم الواقف بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به العادة في زمنه فيراعيه دون غيره .

                                                                                                                            نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضى بعض المذاهب بطلان الصلاة بشيء وبعضها وجوبه أو بعضها استحباب شيء وبعضها كراهته فينبغي أن يراعي الإمام مذهب مقلده ويستحق مع ذلك المعلوم




                                                                                                                            الخدمات العلمية