نهاية المحتاج شرح المنهاج
( والأصح تقديم المكتري على المكري ) ؛ لأنه المالك لمنفعته ، وتقييد بعضهم المكري بالمالك مراده ملك المنفعة على أنه مرادهم أيضا ، إذ لا يكري إلا مالك لها فهو لبيان الواقع لا للاحتراز . والثاني يقدم المكري ؛ لأنه مالك للرقبة ، وملك الرقبة أولى من ملك المنفعة .


