نهاية المحتاج شرح المنهاج
( والعبد ) ، وإن كان صبيا ؛ لأن صلاته معتد بها ، ولأن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها ، رواه البخاري . نعم الحر أولى منه ، وإن قل ما فيه من الرق ، إلا إن تميز بنحو فقه كما سيأتي والحر في صلاة الجنازة أولى مطلقا ؛ لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة ، والظاهر تقديم المبعض على كامل الرق ومن زادت حريته على من نقصت منه ، وتكره إمامة الأقلف ، وإن كان بالغا كما ذكره شريح في روضه .


