( أبطل ) لعدم كونه قرآنا ، ولو تفطن للصواب قبل السلام أعاد ولم تبطل صلاته ، فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد لتقصيره ، وحذف هذا من المحرر لكونه معلوما والاقتداء ممتنع به في الحالين ( فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه ) من وقت إسلامه فيمن طرأ إسلامه كما قاله ( صلاة من أمكنه التعلم ) ولم يتعلم البغوي ، ومن التمييز في غيره على ما بحثه الإسنوي ، إذ كل من الأركان والشروط لا يفترق الحال فيها بين البالغ وغيره .
هذا والأوجه خلافه لما يلزم عليه من تكليفه بها قبل بلوغه والخطاب في ذلك متوجه لوليه دونه ( فإن كان في الفاتحة ) أو بدلها ( فكأمي ) وتقدم حكمه ( وإلا ) بأن كان في غيرها وغير بدلها ( فتصح صلاته والقدوة به ) ومثله ما لو كان جاهلا تحريمه وعذر به أو ناسيا أنه لحن أو كونه في صلاة ; لأن الكلام اليسير بهذا الشرط مغتفر لا يبطلها ، وعلم بما تقرر أن شرط بطلانها بالتغيير في غير الفاتحة أن يكون قادرا عالما متعمدا ; لأنه حينئذ كلام أجنبي ، وشرط إبطاله ذلك بخلاف ما في [ ص: 173 ] الفاتحة فإنه ركن ، وهو لا يسقط بنحو نسيان أو جهل ، واختار السبكي مقتضى قول الإمام ليس هذا اللاحن قراءة غير الفاتحة ; لأنه يتكلم بما ليس بقرآن من غير ضرورة من بطلانها مطلقا قادرا أم عاجزا .