ص " وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا نهارا "
ش : إنما قال وجوبا خشية أن يتوهم أنه على الاستحباب لقوله في الرواية : لا خير فيه قال في التوضيح عن ابن القاسم : فإن دخل ثبت ا هـ . وما قاله ولها صداق المثل ويسقط الشرط البساطي فيه نظر فانظره وكونه يفسخ يستلزم المنع منه أولا والله أعلم .
ص " أو بخيار لأحدهما ، أو غير "
ش : أما خيار المجلس فحكى في التوضيح عن [ ص: 445 ] بعضهم الاتفاق على جوازه قال ابن عرفة : وجوزه اللخمي فيما قرب لقول محمد عن ابن القاسم إن شرط مشورة من قرب بالبلد بإتيانه من فورهما جاز ا هـ . ثم قال : وحيث يجوز سمع لا إرث فيه وله ترك المشورة ومخالفة رأي المستشار أصبغ ابن رشد اتفاقا إلا نقل التونسي عن ظاهر كتاب محمد إن سبق رأي المستشار لزم كالبيع وهو بعيد والإرث فيه بعد الرضا والمشورة قبل البناء ، أو بعده .
( فرع ) قال في المدونة ولها المسمى دون صداق المثل .
ص " وجاء به "
ش : يريد قبل الأجل قال في البيان والخلاف إنما هو إذا أتى الزوج بالصداق قبل الأجل ، وأما إن لم يأت بالصداق إلى الأجل حتى انقضى الأجل فلا نكاح بينهما قولا واحدا ا هـ . من التوضيح .