الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 444 ] ص " وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة ، أو بمنزل ، أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود "

                                                                                                                            ش : يعني أن نكاح السر هو الموصى بكتمه وإن بكتم شهود قال ابن عرفة قال الباجي عن عيسى عن ابن القاسم وأصبغ ولو كانوا ملء المسجد الجامع ا هـ . وقال أيضا الباجي : إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو نكاح سر ا هـ . وقاله المصنف في التوضيح وقول المصنف " وفسخ " يدل بطريق الالتزام على أنه ممنوع قال ابن عبد السلام : ولا خلاف أعلمه في المنع منه ا هـ .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن عرفة : ولو استكتم الولي والزوجة الشهود دون الزوج لم يؤثر شيئا وعزاه لابن رشد في سماع أصبغ وما ذكره المصنف أنه نكاح السر قال في توضيحه : إنه المشهور وعند يحيى نكاح السر ما كان بغير بينة ، أو بشهادة امرأتين ، أو رجل وامرأتين وعلى المشهور فإنما يفسد إذا أوصى بالكتمان قبل العقد ، وأما لو أمر الشهود بالكتمان بعد العقد فإنه صحيح ويؤمرون بإشهاره قال أشهب : وهذا إذا لم تكن له نية وإن نكح على نية الاستكتام فليفارق ا هـ .

                                                                                                                            قال في التوضيح قال أصبغ : لا شيء عليه إلا أن يكون تواطأ الزوجة والولي عليه ابن رشد تصويب التونسي تعقب أصبغ غير صحيح ; لأن أشهب لم يقل بفسخ النكاح كما ظنه أصبغ وإنما رأى فراقه استحسانا لإقراره ببينة وفعل والطلاق بيده لا أنه يحكم عليه به ; لأنه حكم على الزوجة بما لم يثبت ولا أقرت به ا هـ .

                                                                                                                            وقال في التوضيح في سماع أشهب : يفرق بينهما بطلقة ولها صداقها إن كان أصابها انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة وسمع القرينان : من قام من عقد نكاحه لمن قال له : كأنكم كنتم على إملاك فقال : لا أكرهه وأكتمه وأحب أن يشاع ولا شيء عليه في قوله هذا ا هـ .

                                                                                                                            ص " وعوقبا والشهود "

                                                                                                                            ش : الأرجح في الشهود النصب على أنه مفعول معه ويجوز العطف ، وظاهر كلامه كقول ابن شهاب العقوبة على الشاهدين مطلقا ، وأما قول مالك فقال في التوضيح عن المدونة لا يعاقب الشاهدان إن جهلا ذلك ا هـ . وقال ابن عرفة وروى ابن وهب : يعاقب عامد فعله منهم ا هـ .

                                                                                                                            وقال في المسائل الملقوطة بعد ذكره الشاهدين والزوجين والولي إلا أن يعذروا لجهل ا هـ . والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية