ص " وإن ففي الإرث قولان " ماتت وجهل الأحق
ش الأحق هو الأول إن لم يدخلا وإن دخل أحدهما فالثاني هو الأحق قاله ابن عبد السلام وقوله ففي الإرث قولان أي فهل يقسم الإرث بينهما نصفين ، أو لا ميراث لهما ؟
قاله ابن عرفة ورجحه التونسي قال ابن عبد السلام وعليه أكثر المتأخرين وعلى القول الأول يكون لغزا يقال : ما امرأة يرثها زوجان معا ؟ والله أعلم .
ص " وعلى الإرث فالصداق "
ش : قال ابن عبد السلام : والأقرب أنه يجب أن قاله في التوضيح ا هـ . بالمعنى ولم يذكر لا يستحق أحد الزوجين شيئا من الإرث إلا بعد دفع جميع الصداق ابن عرفة هذا البحث وما قاله ابن عبد السلام أنه الأقرب هو الذي يفهم من قوله في التوضيح عن اللباب : من كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شيء عليه ومن كان ميراثه أقل غرم ما زاد على ميراثه لإقراره بثبوت ذلك ا هـ . ونقله ابن عرفة عن ابن محرز والتونسي عن بعض المذاكرين ، ثم قال التونسي : هذا إن ادعى كل منهما أنه الأول وإن شكا فلا غرم ا هـ . ففهم من هذا الكلام مطالبة كل واحد منهما بالصداق والله أعلم .
ص " وإلا فزائده "
ش : أي وإن لم نقل بالإرث فاللازم لكل واحد من الزوجين الزائد على ما يخصه من الإرث ويشير بذلك لما تقدم عن اللباب في كلام التوضيح وعن ابن محرز والتونسي في كلام ابن عرفة والله أعلم .
ص " " وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق
ش : قال ابن عرفة : ولو ماتا ، أو أحدهما فلا إرث لها ابن محرز ولها أخذ من وافقته على أنه الأول ; لأنه إقرار بمال ا هـ . وقال ابن عبد السلام ، وأما إن فقال بعضهم : لها أخذ الصداق ويختلف في الميراث ا هـ . مات أحدهما مدعيا أنه الأحق وصدقته في دعواه
ص " ولو صدقته المرأة "
ش : قال ابن عبد السلام يعني أنه لا يلتفت إلى قولها في تصديق من صدقت وكذلك لو صدقتهما أن أحدهما بعينه هو الأول ا هـ . وعد في التوضيح ما يفيته الدخول وما لا يفيته وقال إن ما يفيته الدخول تسع وما لا يفيته خمس ونظمها بعضهم ونقله الشيخ بهرام في الكبير والبساطي وتكلم هنا في المختصر على واحدة في بابها ويشبه أن يكون مما يفيته الدخول على المشهور .
مسألة من خطب على خطبة أخيه بعد الركون والله أعلم
الهندواني