الحالة الخامسة : أن ، وفي الثلاث قولان بالإسهام وعدمه ، وفي الثالثة ثالث يخرج صحيحا ولا يزال كذلك ، ثم يمرض عندما دخل بلاد الحرب وقبل الملاقاة اللخمي يفصل بين من له رأي وتدبير فيسهم له وبين من لا يكون كذلك ، وهو مراد المؤلف بقوله ، وإلا [ ص: 371 ] فقولان واستظهر ابن عبد السلام القول بالإسهام مطلقا إلا في الثالثة ، فاستظهر قول اللخمي ، وإنما لم تدخل في كلامه الحالة الرابعة كما فعل ابن غازي وفعل المصنف في كلام ، وهي أن يخرج صحيحا ويشهد القتال كذلك ، ثم يمرض قبل الإشراف على الغنيمة ; لأن ابن الحاجب المصنف شهر في الحالة الأولى أنه يسهم له فلا يمكن أن يجعل في هذه قولين متساويين ; لأن هذه أحرى ; لأن المانع في الأولى حصل من أول القتال ، بخلاف هذه ، ولهذا لم يدخل ابن عبد السلام في قول وإلا فقولان غير الثلاث المذكورة ، وتبعه على ذلك ابن الحاجب ابن فرحون ، والفرق بين هذه الثلاث وبين الأولى أن المانع فيهن أقوى من المانع فيها ، فلذلك كان المشهور في تلك الإسهام ، وفي هذه الثلاثة القولان متساويان وكلام البساطي بعيد جدا ولا يدخل في كلام المصنف ما إذا خرج مريضا ، ثم صح قبل الدخول في بلاد الحرب أو بعد الدخول وقبل القتال أو بعد القتال وقبل الإشراف على الغنيمة ، وأن هذا يسهم له بلا كلام ، وإنما لم تدخل في قوله : وإلا فقولان ; لأنه يتكلم في حصول المانع لا في زواله ، وانظر ابن عبد السلام في جميع ما تقدم ، فإنه منقول منه بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى إلا شيئا يسيرا لا يحتاج إلى نقل والله أعلم .