الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وحد زان وسارق ، وإن حيز المغنم )

                                                                                                                            ش : قال في كتاب العتق الثاني من المدونة : ومن أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه ، وإن وطئ منها أمة حد ، وإن سرق منها بعد أن تحرز قطع ، قال غيره : لا يحد للزنا ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم ; لأنه حقه فيها واجب موروث ، بخلاف حقه في بيت المال ; لأنه لا يورث ، قال أبو إسحاق التونسي في قوله : ومن وطئ جارية من الغنيمة حد لم يبين كان ذلك قبل الإحراز أو بعده ، ويحتمل أن يكون أراد إذا كان ذلك قبل الإحراز أن يحد أيضا ; لأنها وإن لم تحرز فهي كالحربية يزني بها ، وقد قال ابن القاسم إن من زنى بحربية أن عليه الحد ويحتمل أنه لا يحد قبل الإحراز ، وهو الأشبه من أجل أنها لم تملك بعد ولا حيزت عنه ، وقد تتلف فلا تكون ملكا للمسلمين فيكون لدرء الحد وجه بالشبهة ، وكلا الوجهين محتملان والغير المخالف لابن القاسم في هذه المسألة هو عبد الملك ذكر ذلك ابن المواز ، وهو الصحيح ، وقد قال أشهب كقول ابن القاسم ذكر ذلك سحنون ونقله أبو الحسن ، فظاهر المدونة الاحتمال الأول ; لأنه فصل [ ص: 366 ] بين الزنا والسرقة ، ولأنه قال في كتاب القذف من المدونة إن من زنا بحربية فعليه الحد كما نقله أبو إسحاق ، ولأن المصنف سيقول في باب الزنا أو ذات مغنم أو حربية .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية