ص ( وفرارا إن بلغ المسلمون النصف )
ش : قال الأقفهسي في شرح الرسالة : ولو جاز الفرار للباقين ، ويختص العصيان بالأولين دون الباقين ، انتهى . وقوله : قدر ثلث الكفار لعله نصف الكفار والله أعلم . كان المسلمون عند الملاقاة قدر ثلث الكفار ففر من المسلمين طائفة فزاد الكفار على مثليهم
( تنبيهان الأول ) قال في شرح مسلم في قوله : فبايعناه على أن لا نفر - يعني يوم القرطبي الحديبية - هذا الحكم خاص بأهل الحديبية فإنه مخالف لما في كتاب الله من إباحة الفرار عند مثلي العدو على ما نص عليه في سورة الأنفال ، وعلى مقتضى بيعة الحديبية أن لا فرار أصلا فهو خاص بهم والله أعلم . ولهذا قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انتهى . عبد الله بن زيد
وفي قوله : خاص بهم نظر . وانظر لم لا يجوز أن تتفق طائفة وتتعاهد على أن لا يفروا ، ثم قال في العدد المذكور في الآية فحمله الجمهور على ظاهره من غير اعتبار بالقوة والضعف والشجاعة والجبن ، وحكى ابن حبيب عن مالك وعبد الوهاب أن المراد بذلك القوة والتكاثر دون تعيين العدد ، قال ابن حبيب والقول الأول أكثر فلا تفر المائة من المائتين ، وإن كانوا أشد جلدا وأكثر سلاحا ( قلت ) وهو الظاهر من الآية ، انتهى .
( الثاني ) قال السهيلي في الروض الأنف : إن قيل كيف فر الصحابة يوم حنين ، وهو من الكبائر ( قلنا ) لم يجمع على أنه من الكبائر إلا في يوم بدر ، وكذلك قال الحسن ، ويدل له قول الله تعالى : { ونافع مولى ابن عمر ومن يولهم يومئذ دبره } إشارة ليوم بدر ، ثم نزل التخفيف في الفارين يوم حنين فقال : { ويوم حنين } الآية ، وفي تفسير ابن سلام كان الفرار من الزحف من الكبائر يوم بدر ، وكذلك يكون من الكبائر في ملحمة الروم الكبرى عند الدجال ، وأيضا فإنهم رجعوا وقاتلوا حتى فتح الله عليهم ، انتهى .
( فرع ) قال قال القرطبي عياض ولم يختلف أنه متى جهل منزلة بعضهم من بعض في مراعاة العدد لم يجز الفرار ، انتهى .