ص ( كوالدين في فرض كفاية )
ش : ومفهوم قوله : فرض كفاية أنه لو كان فرض عين لم يحتج لإذنهما ، ولو لم يكونا في كفاية ، وهو كذلك ، لكن قال في شرح القرطبي في كتاب البر والصلة : إذا مسلم وكان والده في كفاية ولم يمنعاه أو أحدهما بدأ بالجهاد ، فلو لم يكونا في كفاية تعين عليه القيام بهما فيبدأ به فلو كانا في كفاية ومنعاه لم يلتفت لمنعهما ; لأنهما عاصيان بذلك المنع ، انتهى . ومذهب المدونة ما قاله تعين الجهاد المصنف .
( فرع ) قال في رسم المحرم : يتخذ حرفة من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد ، وسئل عن الرجل من أهل مالك الأندلس أراد أن يلحق بالمصيصة والسواحل وله ولد وأهل بالأندلس أترى له في ذلك سعة ؟ قال : نعم . ثم قال : أيخشى عليهم الضيعة ؟ قال : نعم . فكأنه لم يعجبه ذلك حين خاف الضيعة ، قال ابن رشد وهذا كما قال ; لأن القيام عليهم ، وترك إضاعتهم أوجب عليه بخلاف الغزو والرباط لا ينبغي لأحد أن يضيع فرضا واجبا عليه بما هو مندوب إليه ، انتهى .