( مسألة ) قال في المسائل الملقوطة : وحكم ، ثم ذكر أحاديث ورواية عن ما زيد في مسجده عليه الصلاة والسلام حكم المزيد فيه في الفضل في ذلك ، ونقل ذلك عن تسهيل المهمات لوالده ، ونص كلامه وحكم ما زيد في مسجده صلى الله عليه وسلم حكم المزيد في الفضل لأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم ، وآثار عن مالك عمر رضي الله عنهما مصرحة بذلك ، ذكرها المؤرخون في كتبهم والله أعلم بصحتها ، قال ، وأبي هريرة رضي الله عنه لما فرغ من بناء المسجد ، ومن زيادته لو انتهى بناؤه إلى الجبانة لكان الكل عمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أبو هريرة لو زيد في هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي } ، وعن ابن أبي ذؤيب أن رضي الله عنه قال : لو مد عمر بن الخطاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه ، وقال عمر بن أبي بكر الموصلي : بلغني عن ثقات { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما زيد في مسجدي فهو منه ، ولو بلغ ما بلغ } ومذهب الأئمة الثلاثة حكم الزيادة حكم المزيد فيه ، وصرح به الشافعية غير النووي ، فذكر أن مضاعفة الصلاة تختص بمسجده القديم ، ثم ذكر الفقيه محب الدين الطبري في كتاب الأحكام في الحديث أن النووي رجع عن ذلك ، وقال ابن تيمية في منسك الحج : حكم الزيادة حكم المزيد فيه في جميع الأحكام ، ونقل أبو محمد عبد الله بن فرحون في شرح مختصر الموطإ له أنه وقف على كتاب من كتب المالكية فيه أن رحمه الله سئل عن ذلك ، فقيل له : هل الصلاة فيما زيد في مسجده عليه الصلاة والسلام كالصلاة في المزيد فيه من الفضل ، فقال : ما أراه عليه السلام أشار بقوله : صلاة في مسجدي هذا إلا لما سيكون من مسجده بعده ، وإن الله تعالى أطلعه على ذلك حتى أشار إليه ، انتهى . مالكا
ويحتمل أنه أشار بقوله هذا إلى إخراج ما عداه من مساجده التي تنسب إليه كمسجد قباء ومسجد ذي الحليفة ومسجد العيد ومسجد الفتح وغيرها ، انتهى من تسهيل المهمات ، وذكر ذلك والده في باب صلاة الجماعة في شرح قول ابن الحاجب ، ولا تعاد صلاة جماعة مع واحد فأكثر ، وقال السيد السمهودي الشافعي في تاريخ المدينة المسمى خلاصة الوفا لما تكلم في تخصيص المضاعفة بالمسجد النبوي الأصلي وعمومها لما زيد فيه ، وقد سئل عن ذلك فيما قاله مالك ابن نافع صاحبه ، فقال : بل هو يعني المسجد الذي جاء فيه على ما هو عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يكون بعده وزويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها وتحدث بما يكون بعده ، ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر عليهم ذلك منكر قال السيد : انتهى . يعني كلام ، ثم قال بعد ذلك بل نقل البرهان مالك ابن فرحون أنه لم يخالف في ذلك إلا النووي ، انتهى . وقال ابن فرحون في تبصرته في الفصل السادس من القسم الأول : ونسبة المحراب إليه صلى الله عليه وسلم كنسبة جميع [ ص: 346 ] المسجد إليه فيقال : مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو زيد فيه ، وقال العلماء : إن الصلاة تضاعف فيما زيد فيه كما تضاعف في المسجد القديم ، ولما زاد رضي الله عنه في المسجد من ناحية القبلة ونقل محل الإمام إلى تلك الزيادة وكان فيها محراب واستشهد رضي الله عنه في ذلك المحراب ، ثم زاد بعده عمر عثمان من ناحية القبلة أيضا ، وأيضا انتقل محل الإمام إلى المحراب الذي في القبلة الآن ، وهو محراب عثمان ، وكان في أيام يصلي الإمام في محراب مالك عثمان ، فلما قل الناس رجعوا إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين القبر والمنبر ، انتهى والله أعلم .