الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) : وإذا أذن له سيده في الإحرام فأحرم ، وكان لا يستطيع المسير ، فهل يلزم سيده أن يكري له الظاهر أنه يلزمه ذلك ; لأنه هو الذي ورطه بإذنه كما قالوا إذا وطئ الزوجة أو الأمة مكرهة إنه يجب عليه إحجاجها قابلا ; لأنه ورطها في وجوب القضاء .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : قال سند : وحكم المدبر وأم الولد في جميع ما ذكرناه حكم القن ، وكذلك حكم المعتق بعضه وأما المكاتب ، فله أن يسافر فيما لا يضر بسيده ، وإن اعتكف بغير إذنه ، فيجري ذلك على اعتبار لحوق الضرورة انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب قال في التقريب على التهذيب : ولا يكون التحليل بإلباسه المخيط ، ولكن بالإشهاد على أنه حلله من هذا الإحرام ، وليس للعبد أن يمتنع من التحليل بل يجوز له ذلك ، فيتحلل بنية وبحلاق رأسه انتهى .

                                                                                                                            ص ( كفريضة قبل الميقات )

                                                                                                                            ش : يعني سواء كان ذلك الميقات زمانيا أو مكانيا ; لأنها مسقطة حقه قاله ابن عبد السلام

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية