الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كالعبد )

                                                                                                                            ش : يعني أن العبد إذا لم يأذن له سيده في الإحرام ، فله أن يحلله ، ويجب عليه القضاء يعني إذا عتق أو أذن له السيد على المشهور انتهى .

                                                                                                                            وقال أشهب : لا قضاء عليه ، وعليه الهدي إذا حج حجة القضاء ، فإن قضاها قبل العتق بأن يكون السيد أذن له في ذلك وللسيد منعه عن الهدي ، ويكون في ذمته إلى أن يعتق ، وله أن يمنعه من الصوم أيضا إذا أضر به في خدمته ، ويبقى ذلك في ذمة العبد قاله سند وظاهره مطلقا سواء كان تطوعا أو نذرا معينا أو مضمونا أو نوى بذلك حجة الفرض يظن أنها عليه ، وكذلك ظاهر كلامه في المناسك ، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب أيضا ، فيكون ما ذكره في التوضيح عن اللخمي من التفصيل بين أن يكون أحرم بتطوع أو نذر معين ، فلا يلزمه قضاء أو أحرم بنذر مضمون أو بحجة الفرض ، فظن أن ذلك عليه ، فيلزمه القضاء مقابل المشهور ، وهو ظاهر كلام ابن فرحون في شرحه فإنه بعد أن ذكر القول الأول بلزوم القضاء قال : وقال ابن المواز : لا قضاء عليه ، وفي التبصرة ، وذكر كلام اللخمي المتقدم والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال في التوضيح عن اللخمي : واختلف هل للسيد أن يرد عقده للنذر ؟ فأجاز ذلك ابن القاسم ، ومنعه أشهب ، وهو أحسن ; لأن العقد لا يضر السيد ما دام في ملكه ، ولا ينقص من ثمنه إذا باعه انتهى . ونقله ابن عرفة هنا ، وأشار إليه في باب النذر ، وقد نقلت كلامه هنا ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية