ص ( ، وإن لم يأذن ، فله التحليل ، وعليها القضاء ) وللولي منع سفيه وزوج في تطوع
ش وقيل لا قضاء على المرأة ، وصححه شارح العمدة ونصه : فإن ، فله أن يحللها ، ولا قضاء عليها على الأصح ; لأنها التزمت شيئا بعينه ، فمنعت من إتمامه إجبارا كالمحصر انتهى . أحرمت المرأة بغير إذن زوجها
وظاهر كلام المصنف أن السفيه لا قضاء عليه كما صرح به في التوضيح في آخر موانع الحج ناقلا له عن سند ، وكذلك التادلي وتبعه الشارح بهرام ، ونص ما في التوضيح ( فرع ) : من الموانع السفه قال سند : قال : لا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن وإلا فلا ، وإذا حلله وليه ، فلا قضاء عليه انتهى . مالك
ونحوه لابن فرحون ، وهذا مخالف لكلام ابن رشد في البيان ، ونصه : في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وقال : في مالك إن ذلك من السفه ، ولا يجوز ذلك ، ولا يمضي لمن فعله ، وليس على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها أو أبوها الرجل يلبي بالحج ، وهو مولى عليه ، والمرأة عند أبيها أو عند زوجها ابن رشد معنى هذه المسألة أنهم أحرموا من بيوتهم قبل الميقات ، وقبل أشهر الحج ، فلذلك كان للأب والزوج والولي أن لا يمضوا فعلهم وأن يحلوهم من إحرامهم ; لأن ذلك خطأ منهم وتعد ، وقوله ليس على المرأة أن تقضي إذا هلك أبوها أو زوجها مثل ما في المدونة ; لأن معنى المسألة أنهم أحرموا بحجة الفريضة ، فليس عليهم إذا قضوا حجة الفريضة للإحرام الذي حللهم منه شيء ، ولو كانوا إنما أحرموا بحج تطوع ، وتركوا الفريضة لوجب عليهم قضاء الحجة التي حللوا منها بعد قضاء حجة الفريضة على مذهب ابن القاسم ، وروايته عن خلاف قول مالك في أشهب أنه لا يجب عليه قضاء ; لأنه إنما حلله في حجة بعينها كمن نذر صوم يوم بعينه ، فمنعه من صيامه عذر وقال العبد إذا أحرم بغير إذن سيده ، فحلله من إحرامه ابن المواز : إن المولى عليه والمرأة عند أبيها لا يلزمهم قضاء الإحرام الذي حللوا منه كما لا يلزمهم العتق إذا ولوا أنفسهم ، وهذا هو مذهب الذي ذكرته انتهى . وما نقله أشهب المصنف في التوضيح عن سند هو كذلك إلا أنه نقل كلامه بالمعنى .
( تنبيهات الأول ) : قال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير في الباب الثالث : اتفق الأربعة على أن عليه ; لأنه لا يدفع إليه المال بل يصحبه الولي لينفق عليه بالمعروف أو ينفق فيما ينفق عليه من مال السفيه انتهى كلامه . المحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج
( الثاني ) : إنما قال المصنف : في تطوع ولم يقل في حج تطوع ليشمل الإحرام بحج التطوع والعمرة والله أعلم .
( الثالث ) : قال في البيان في ثالث مسألة من العتبية من سماع عيسى من كتاب الحج : إنه ليس للزوج منعها من حج الفريضة ، وإنه إذا أعطته مهرها على أن يأذن لها ، ولم تعلم أنه يلزمه أن يأذن لها ، فالمهر لازم له ، وفي سماع من كتاب السلم أنها إذا أعطته مهرها على أن يحجها أنه لا يجوز له فسخ دين في دين ، وفي سماع أصبغ عيسى من كتاب الصدقات والهبات في رسم إن خرجت ما يعارضه وجمع بينهما ابن رشد بأن معنى ما في الصدقات والهبات إذا أعطته مهرها على أن يخرج معها ، فكان ما بذلت له على دفع [ ص: 206 ] الحرج لخروجه معها لئلا تمضي مفردة دونه لا على أن يحملها من ماله وينفق عليها من ماله سوى النفقة الواجبة عليه ، فراجع ذلك إن أردته وانظر التوضيح والله أعلم .