الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كحلق محرم لمثله موضع المحاجم إلا أن يتحقق نفي القمل )

                                                                                                                            ش : يعني أن المحرم إذا حلق لمحرم آخر مثله موضع المحاجم ، فإنه يطعم حفنة إلا أن يتحقق أنه لا قمل فيه ، وإن تحقق أنه قتل قملا كثيرا ، فالفدية هذا إذا كان بإذنه ، وإن لم يكن بإذنه ، فجميع ذلك على الفاعل كما لو حلق رأس حلال قال اللخمي : وإن حلق محرم رأس حلال ، ولا قمل فيه ، فلا شيء عليه وإن كان فيه يسيرا أطعم شيئا من طعام ، واختلف فيه إذا كان كثيرا ، فقال مالك يفتدي وقال ابن القاسم : يتصدق بشيء من طعام ، وكذلك إن حلق رأس محرم بطوعه فالفدية على من حلق رأسه ، ولا شيء على الحالق إن لم يكن فيه شيء من قمل ، وإن كان فيه يسيرا أطعم شيئا من طعام ، وإن كان كثيرا افتدى على قول مالك ، ويتصدق بشيء على قول ابن القاسم ، وإن أكرهه على الحلاق كان على الذي حلق رأسه الفدية كان فيه شيء ، أو لم يكن ولا شيء عليه عن نفسه إن لم يكن فيه شيء ، وإن كان وكان قليلا أطعم واختلف إذا كان كثيرا انتهى .

                                                                                                                            ، وكذلك نقل في النوادر عن ابن الماجشون ومطرف أن المحرم إذا حلق رأس محرم ، وهو نائم أن عليه فديتين قال أبو الحسن الصغير فدية لقتل القمل ، وفدية للمفعول به انتهى بالمعنى ، فإذا لم يكن قمل ، أو كان ، وكان يسيرا لم تجب إلا فدية واحدة في الصورة الأولى وفدية وحفنة في الثانية والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية