الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن حلق محرم رأس حل أطعم )

                                                                                                                            ش يريد إلا أن يتحقق نفي القمل قاله اللخمي وإن قتل قملا كثيرا ، فعليه الفدية .

                                                                                                                            ص ( وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة )

                                                                                                                            ش : يريد أن من قلم ظفره لا لإماطة أذى ولا لكسره فعليه حفنة قال ابن فرحون : وإن قلمه على وجه العبث لا لأحد أمرين أطعم حفنة انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال سند إذا وجب الإطعام في الظفر فأطعم ، ثم قلم آخر أطعم أيضا ولا يكمل الكفارة بخلاف ما لو قطعهما في فور واحد ; لأن الجناية الأولى قد استقر حكمها منفصلة عن الثانية ، فكان للثانية بعدها حكم الانفراد كمن حلق بعض رأسه ، فافتدى ، ثم حلق بعضه ، أو قلم يده اليمنى فافتدى ، ثم قلم اليسرى أما إذا فعل ذلك قبل أن يفتدي فراعى فيه الفور ، أو النية انتهى .

                                                                                                                            ويؤخذ منه أنه إذا فعل ما يوجب الفدية ، وأخرج الفدية ، ثم فعله مرة أخرى ، فعليه الفدية ولو نوى التكرار ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) : أما لو قلم ظفرين فلم أر في ابن عبد السلام والتوضيح وابن فرحون في شرحه ومناسكه وابن عرفة والتادلي والطراز وغيرهم خلافا في لزوم الفدية ، ولم يفصلوا كما فصلوا في الظفر الواحدة والله أعلم ( فرع ) : قال مالك : في المدونة والحفنة ملء يد واحدة قال الشيخ أبو الحسن والغرفة ملء اليدين جميعا بخلاف عرفنا الآن انتهى .

                                                                                                                            وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب أما لو نتف شعرة ، أو شعرات ، أو قتل قملة ، أو قملات أطعم حفنة بيد واحدة كما في المدونة وفي الموازية قبضة ، وهي دون الحفنة انتهى كلامه في التوضيح . وقال سند في شرح كلامه في المدونة : أما قول حفنة في القملة والقملات ; فلأن ذلك أفضل مما قتل ، فهو فوق جزاء الصيد ، ولهذا يجزي من كل شيء يطعم قال في الموازية : يطعم تمرات ، أو قبضات من سويق ، أو كسرات انتهى .

                                                                                                                            وفي مناسك ابن فرحون قال مالك : والحفنة كف واحدة ، وهي القبضة قال بعضهم : القبضة أقل من الكف انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية