قال : ( ، فإن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد فصلاته تامة والأخريان تطوع له ، وإن كان لم يقعد فصلاته فاسدة عندنا ) ، وقال مسافر صلى في سفره أربعا أربعا رضي الله تعالى عنه يعيد ما دام في الوقت على كل حال ، وقال مالك رضي الله تعالى عنه صلاته تامة وكان الأربع فرضا له ، وهو بناء على أن القصر عزيمة في حق المسافر عندنا ، وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه رخصة واستدل بقوله : { الشافعي فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } فهو تنصيص على أن أصل الفرض أربع والقصر رخصة ، { قال : سألت علي بن ربيعة الوابي رضي الله تعالى عنه ما بالنا نقصر الصلاة في السفر ، ولا نخاف شيئا ، وقد قال الله تعالى : { عمر بن الخطاب إن خفتم } فقال : أشكل علي ما أشكل عليك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنها صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته } فهو تنصيص على أن القصر رخصة ، وإن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتم الصلاة في السفر رضي الله تعالى عنه صلى وعثمان بعرفات أربع ركعات واعتبر الصلاة بالصوم ، فإن السفر مؤثر فيها ، ثم الفطر رخصة ومن صام في السفر كان مؤديا للفرض فكذلك القصر في الصلاة .
( ولنا ) حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : فرضت الصلاة في الأصل ركعتين إلا المغرب ، فإنها وتر النهار ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر على ما كانت ، وعن رضي الله تعالى عنه قال : صلاة المسافر ركعتان تام غير قصر على لسان نبيكم ، وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال : صلاة المسافر ركعتان من خالف السنة فقد كفر ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال : صلاة المسافر ركعتان وصلاة الفجر [ ص: 240 ] ركعتان ، وسأله رجلان أحدهما كان يتم الصلاة في السفر ، والثاني يقصر عن حالهما ، فقال للذي قصر : أنت الذي أكملت ، وقال للآخر : أنت قصرت ، ولما صلى وابن عباس رضي الله تعالى عنه عثمان بعرفات أربعا قال رضي الله تعالى عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ابن مسعود المقام ركعتين ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ركعتين ، ثم اختلفت بكم الطرق فليت حظي من الأربع مثل حظي من الركعتين ، فلما بلغ ذلك إلى وعمر قال : إني تأهلت عثمان بمكة وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { } ، فإنكار من تأهل ببلدة فهو من أهلها واعتذار عبد الله بن مسعود دليل على أن فرض المسافر ركعتان إلا أن عثمان أحب أن يأمن ابن مسعود غيره ; لتكون إقامة الصلاة على هيئة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله تعالى عنه أقام بنفسه لكثرة الأعراب وعثمان بعرفات كيلا يظن ظان أن الصلاة في حق المقيم ركعتان ، والمعنى فيه أن الشفع الثاني ساقط عن المسافر لا إلى بدل ، وبقاء الفرضية يوجب القضاء أو الأداء فحين لم يثبت في حقه واحد منهما عرفنا أنه لم تبق الفرضية فيما زاد على الركعتين في حقه ، وأن الظهر في حقه كالفجر في حق المقيم ، ثم المقيم إذا صلى أربعا ، فإن لم يقعد في الثانية فسدت صلاته لاشتغاله بالنفل قبل إكمال الفرض ، وإن قعد في الثانية جازت صلاته والأخريان تطوع له فكذلك هنا وبه فارق الصوم ، فإن الفرضية لما بقيت هناك لم ينفك عن قضاء أو أداء . وتأويل حديث رضي الله تعالى عنها ما قيل : إنها كانت تتنقل من بيت بعض أولادها إلى بيت بعض فلم تكن مسافرة ، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عائشة } ما يدل على أن القصر عزيمة ; لأنه أمر به ، والأمر يدل على الوجوب ، وتأويل الآية التجوز في القراءة والأركان عند الخوف ، فأما صلاة المسافر عرفناه بالسنة كما روينا من الآثار . فاقبلوا صدقته