قال : ( ، فإنه يتوضأ ويصلي صلاة المقيم ، فإن تكلم [ ص: 239 ] صلى صلاة المسافر ) ; لأنه من عزم على الانصراف إلى أهله فقد صار مقيما ، وبعدما صار مقيما في صلاته لا يصير مسافرا فيها ، ألا ترى أن المسافر إذا نوى الإقامة في خلال الصلاة يصح ، والمقيم في السفينة إذا جرت به السفينة لا يصير مسافرا في هذه الصلاة ; لأن السفر عمل وحرمة الصلاة تمنعه عن مباشرة العمل ، فأما الإقامة ترك السفر ، وحرمة الصلاة لا تمنع من ذلك ، فإذا تكلم فقد ارتفعت حرمة الصلاة وهو متوجه أمامه على عزم السفر فصار مسافرا ، والأصل أن النية متى تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة ، فإذا نوى الإقامة في موضع الإقامة فقد اقترنت النية بعمل الإقامة فصار مقيما ، وإذا نوى السفر فقد تجردت النية عن العمل ما لم يخرج فلا يصير مسافرا ، وهو نظير ما لو رجل خرج من مصره مسافرا فحضرت الصلاة فافتتحها ثم أحدث فانفتل ليأتي مصره فتوضأ ثم علم أن إمامه ما صلى صار للخدمة ، ولو نوى في عبد التجارة أن يكون للخدمة لا يصير لها ما لم يتجر فيه . نوى في عبد الخدمة أن يكون للتجارة