قال : ( قال : لا يفسد ذلك صلاته ) ; لأن شرط الصلاة طهارة مكان الصلاة ، وقد وجد فالنجاسة فيما وراء ذلك لا تضره ، والمستحب أن يبعد من موضع النجاسة عند أداء الصلاة ; لأن لمكان الصلاة حرمة فيختار لها أقرب الأماكن إلى الحرمة ، وإن رجل صلى وقدامه عذرة إذا كانت كثيرة ; لأن القيام ركن فلا يتأدى على مكان نجس ، وكونه على النجاسة ككون النجاسة عليه في إفساد الصلاة ، فإن كانت النجاسة في موضع سجوده فكذلك عند أبي كانت النجاسة في موضع قيامه فصلاته فاسدة يوسف - رحمهما الله تعالى - وهو الظاهر من قول ومحمد ، وروى أبي حنيفة عنه أن صلاته جائزة ، ووجهه أن فرض السجود يتأدى بوضع الأرنبة على الأرض عنده وذلك دون مقدار الدرهم . ووجه ظاهر الرواية أن السجود فرض ، فإذا وضع الجبهة والأنف تأدى الفرض بالكل كما إذا طول القراءة أو طول الركوع كان مؤديا للفرض ، وأداء الكل بالفرض في المكان النجس لا يجوز ، والجبهة والأنف أكثر من قدر الدرهم ، وقد روي عن أبو يوسف رحمه الله تعالى أنه أبي يوسف جاز ، وقال إذا سجد على مكان نجس ثم أعاد على مكان طاهر رحمه الله تعالى لا تجوز صلاته . وجه قوله أن السجدة قد فسدت بأدائها على مكان نجس ، والصلاة الواحدة لا تتجزأ ، فإذا فسد بعضها فسد كلها كما لو أقام على النجاسة عند التحريم . ووجه قول زفر رحمه الله تعالى أن الركن لا يتأدى على مكان نجس ، فكأنه لم يؤدها أصلا حتى أداها على مكان طاهر ، وهكذا نقول : إذا كان عند التحرم على مكان نجس يصير كأنه لم يتحرم للصلاة أصلا حتى لو كان متطوعا لا يلزمه القضاء ، وإن أبي يوسف عندنا ، وقال كانت النجاسة في موضع الكفين أو الركبتين جازت صلاته رحمه الله تعالى لا تجزئه ; لأن أداء السجدة بوضع اليدين والركبتين والوجه جميعا فكانت النجاسة في موضع الركبتين كهي في موضع الوجه ، فأكثر ما في الباب أن له بدا من موضع اليدين والركبتين ، وهذا لا يدل على الجواز لا إذا وضع يده على المكان النجس ، كما لو لبس ثوبين بأحدهما نجاسة كثيرة لا تجوز صلاته وله بد من لبس الثوب النجس كما بالاكتفاء بثوب واحد . زفر
( ولنا ) أن وضع اليدين والركبتين على مكان نجس كترك الوضع أصلا ، وترك وضع اليدين والركبتين في السجود لا يمنع [ ص: 205 ] الجواز كما قاله رضي الله تعالى عنهما مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف ، وبه فارق الوجه ، فإن ترك الوضع فيه يمنع جواز السجود ، بخلاف الثوبين فإن اللابس للثوب مستعمل له ، فإذا كان نجسا كان حاملا للنجاسة ، فلهذا تفسد صلاته كما لو كان يمسكه بيده ، والمصلي ليس بحامل للمكان حتى تفسد صلاته بهذا الطريق بل الطريق ما قلناه أن ما وضعه على مكان نجس يجعل كأنه لم يضعه أصلا . ابن عباس