قال : ( جازت صلاته عندنا ) وقال رجل صلى على مكان من الأرض قد كان فيه نجاسة فجفت وذهب أثرها رحمه الله تعالى لا تجزئه ; لأن الشرط طهارة المكان ولم يوجد ، بدليل أن التيمم لا يجوز بهذا الموضع . زفر
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم : { } أي طهرت وقال : { أيما أرض جفت فقد زكت } ثم النجاسة تحرقها الشمس وتفرقها الريح وتحول عينها الأرض وينشفها الهواء فلا تبقى عينها بعد تأثير هذه الأشياء فيها فتعود الأرض كما كانت قبل الإصابة ، وقد مر الفرق بين الصلاة والتيمم ، والصحيح من الجواب أنه لا فرق بين موضع تقع عليه الشمس أو لا تقع وبين موضع فيه حشيش نابت أو ليس فيه ; لأن الحشيش تابع للأرض ، فإن أصاب الموضع ماء فابتل أو ألقي من ترابه في ماء قليل ففيه روايتان : إحداهما أنه يعود نجسا كما قبل الجفاف ، والأخرى وهو الأصح أنه لا يتنجس ; لأن بعد الحكم بطهارته لم يوجد إلا إصابة الماء والماء لا ينجس شيئا ، بخلاف ما إذا زكاة الأرض يبسها ; لأن النجاسة تتداخل في أجزاء البساط فلا يخرجها إلا الغسل بالماء ، وليس من طبع البساط أن يحول شيئا إلى طبعه ، ومن طبع الأرض تحويل الأشياء إلى طبعها ، فإن الثياب إذا طال مكثها في التراب تصير ترابا ، فإذا تحولت النجاسة إلى طبع الأرض بذهاب أثرها حكمنا بطهارة الموضع لهذا ، وإن كان الأثر باقيا لم تجز الصلاة ; لأن طهور الأثر دليل على بقاء النجاسة . أصابت النجاسة البساط فذهب أثرها