الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قطع ) صاحب الوسطى الأصبع كلها فعليه القصاص في الأنملة الثالثة السفلى لأنه لا شبهة له في قطعها ( وعليه أرش العليا للأول ) على ما تقدم ، ( وأرش السفلى على الجاني لصاحبها ) لتعذر القصاص عليه ( وإن عفا الجاني عن قصاصها ) [ ص: 555 ] أي : السفلى ( وجب أرشها ) أي السفلى ( بدفعه إليه ليدفعه إلى المجني عليه ) بقطع أنملته السفلى ( وإن قطع أنملة رجل العليا ) ثم قطع أنملتي آخر العليا والوسطى من تلك الأصبع ، فللأول قطع العليا لسبقه ( ثم يقطع الثاني الوسطى ) لأنه لا معارض له فيها ( ويأخذ أرش العليا من الجاني ) لتعذر القصاص عليه بفواتها كما لو سقطت بتآكل أو غيره ( وإن بادر الثاني فقطع الأنملتين فقد استوفى حقه ) لأنه مجني عليه فيهما وإنما استحق الأول التقديم لسبقه ( وللأول الأرش ) أي دية الأنملة ( على الجاني ) لتعذر القصاص فيها .

                                                                                                                      ( وإن كان قطع الأنملتين أولا قدم صاحبهما في القصاص ) لسبقه ( ولصاحب العليا أرشها ) لفوات القصاص ( فإن بادر صاحبها ) أي العليا ( فقطعها فقد استوفى حقه ثم تقطع الوسطى للأول ويأخذ ) الأول أرش العليا كما تقدم ( ولو قطع أنملة رجل العليا ولم يكن للقاطع أنملة ) عليا نظيرتها ( فاستوفى ) المجني عليه من ( الجاني من الوسطى ، فإن عفا ) صاحب الوسطى ( إلى الدية تقاصا وتساقطا ) لأنه قد وجب لكل منهما على الآخر مثل ما وجب له ( وإن اختار الجاني ) القصاص من المجني عليه من الوسطى ( فله ذلك ) أي القصاص ( ويدفع أرش العليا ) أي ديتها قال في الشرح : يجيء على قول أبي بكر أنه لا يجب القصاص لأن ديتهما واحدة ، واسم الأنملة يشملهما فتساقطا كقوله في إحدى اليدين بدلا عن الأخرى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية