الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تؤخذ أصلية بزائدة ) لأن الزائدة دونها ( ولا زائدة بأصلية ) لأنها لا تماثلها ( ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة ولو تفاوتا قدرا ) كالأصلي بالأصلي إذا اتفقا في الموضع والخلقة واختلفا في القدر ( فإن اختلفا ) أي الزائدان ( في غير القدر ) بأن اختلفا في الموضع أو الخلقة ( لم يؤخذ ) أحدهما بالآخر ( ولو بتراضيهما ) لما يأتي ( فإن لم يكن للجاني زائدا يؤخذ ) بما جنى عليه ( فحكومة ) لتعذر القصاص ( وتؤخذ ) يد أو رجل ( كاملة الأصابع ) بيد أو رجل ( زائدة إصبعا ) لأن الزيادة عيب ونقص في المعنى فلم يمنع وجودها القصاص كالسلعة .

                                                                                                                      ( وإن تراضيا على أخذ الأصلية بالزائدة ، أو ) على ( عكسه ) كأخذ الزائدة بالأصلية ( أو تراضيا ) على أخذ ( خنصر ببنصر ، أو ) على ( أخذ شيء من ذلك ) المذكور ( بما يخالفه ) في الاسم أو الموضع ( لم يجز لأن الدماء لا تستباح بالإباحة والبدل ، فلا يحل لأحد قتل نفسه ولا قطع طرفه ، ولا يحل لغيره ) ذلك ( ببذله ) أي بإباحته له لحق ( الله تعالى ) فإن فعلا ( فقطع يسار جان من له قود في يمينه ) بتراضيهما ( أو عكسه ) بأن قطع يمين جان من له قود يساره ( بتراضيهما ) أجزأت [ ص: 556 ] وسقط القود لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها .

                                                                                                                      وفي الثانية بإذن صاحبها في قطعها وديتها مساوية قاله أبو بكر ( أو قطعها ) أي اليسار من له قود اليمين أو بالعكس ( تعديا ) أجزأت ولا قود لأنهما متساويتان في الدية والألم والاسم فتساقطا ، ولأن إيجاب القود يفضي إلى قطع يد كل منهما وإذهاب منفعة الجنس ، وكل من القطعين مضمون بسرايته لأنه عدوان ( أو ) قطع خنصرا ( ببنصر ) أجزأت ولا ضمان لما سبق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية