الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قطع من قطع أنملة من رجل والوسطى من آخر من أصبع نظيرتها من ثالث ) الأنملة السفلى فلأول أن يقتص من العليا ثم للثاني أن يقتص من الوسطى ثم للثالث أن يقتص من السفلى سواء جاءوا معا أو واحدا بعد واحد لأن كلا يستوفي حقه من غير حيف ( فإن جاء صاحب الوسطى أو ) صاحب السفلى بطلب القصاص قبل صاحب العليا لم يجب إليه بالبناء للمفعول أي لم تجز إجابته إلى ما طلبه من القصاص لما فيه من الحيف ( ويخيران ) أي صاحب السفلى والوسطى ( بين أن يرضيا بالعقل ) أي دية الأنملتين ( أو الصبر حتى يقتص الأول ) ولا أرش كما تقدم ( وإن عفا ) أي صاحب العليا ( فلا قصاص لهما ) أي لصاحب الوسطى والسفلى في الحال ويخيران كما سبق .

                                                                                                                      ( وإن اقتص ) صاحب العليا ( فللثاني ) وهو صاحب الوسطى ( الاقتصاص ) لأنه تمكن من الاستيفاء بغير حيف وحكم الثالث صاحب السفلى ( مع الثاني صاحب الوسطى حكم الثاني مع الأول ) صاحب العليا فإن اقتص من الوسطى جاز للثالث أن يقتص من السفلى وإلا فلا ما لم تذهب الوسطى قبل أن يأخذ الثالث عقل السفلى ( فإن قطع صاحب الوسطى الوسطى والعليا ) فعليه دية العليا لأنها زائدة عن حقه ولا قصاص عليه ، لأن له شبهة في قطع الوسطى فدرئ لها القصاص ( تدفع ) دية العليا ( إلى صاحب العليا ) أي إلى الجاني ليدفعها لصاحب العليا أو يدفع له من ماله نظيرها هذا مقتضى القواعد والله أعلم ، .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية