( وإن أو قالت لزوجها " أنت علي كظهر أمي فليس بظهار ) للآية ، ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة يملك الزوج رفعه فاختص به الرجل كالطلاق ( وعليها كفارته ) أي كفارة الظهار لأن قالت إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي قالت " إن تزوجت عائشة بنت طلحة فهو علي كظهر أبي فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه " رواه مصعب بن الزبير سعيد والأثرم ، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور كالآخر ، ولأن الظهار يمين مكفرة فاستوى فيها المرأة والرجل قاله والدارقطني و ( لا تجب ) الكفارة ( عليها حتى يطأها مطاوعة ) كالرجل ، إذا ظاهر منها ( ويجب عليها تمكينه قبلها ) أي قبل إخراج الكفارة لأن ذلك حق عليها ولا يسقط بيمينها بالله . أحمد