( وإن أو ) قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي يطأها إن تزوجها حتى يكفر كفارة الظهار ) لأنه إذا تزوجها تحقق معنى الظهار فيها ، وحيث كان كذلك امتنع وطؤها قبل التكفير وعلم منه صحة الظهار من الأجنبية ورواه قال لأجنبية ( إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي عن أحمد لأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح [ ص: 373 ] كاليمين بالله تعالى ، والآية خرجت مخرج الغالب والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده والظهار تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقد كالحيض وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه لكونه يقصد الإضرار بهن ، والكفارة هنا وجبت لقول المنكر والزور فلا يختص ذلك بنسائه . عمر
( وكذا إن ( أو ) قال ( كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي فإن تزوج نساء وأراد العود ) أي الوطء ( فعليه كفارة واحدة وسواء تزوجهن في عقد أو عقود ) لأنها يمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة ( فإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لو قال أردت أنها مثلها في التحريم دين لأنه أدرى بما أراده ولم يقبل ) منه ( في الحكم ) لأنه صريح في الظهار ( وإن قال كل النساء ) علي كظهر أمي فمظاهر ) فلا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر لأن لفظة الحرام صريح في الظهار من الزوجة فكذا الأجنبية ( وإن أراد ) أنها حرام ( في تلك الحال ) أي حال كونها أجنبية ( أو أطلق ) فلم ينو شيئا فلا ظهار لأنه صادق . قال لها ) أي لأجنبية ( أنت علي حرام وأراد في كل حال