( وإن فقوله ) كما لو ادعى الوطء في العنة ولأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته ، فقبل قوله فيه كقول المرأة في حيضها ( مع يمينه ) للخبر وكالدين ولأن ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه باليمين ( ولا يقضى فيه بالنكول ) عن اليمين ( نصا ) لأنه ليس بمال ولا يقصد به المال ( وإن كانت بكرا واختلفا في الإصابة ) بأن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا فقوله ) كما لو كانت ثيبا ( وإن شهدت ) امرأة عدل ( ببكارتها فقولها ) لأنه اعتضد بالبينة إذ لو وطئها لزالت بكارتها ( فإن لم يشهد لها أحد بزوال البكارة ) ولا ببقائها ( فقوله ) كما لو كانت ثيبا ومن قلنا القول قوله فعليه اليمين لأنه حق لآدمي يجوز بذله فيستحلف فيه كالديون ، ولعموم : { ادعى أنه وطئها وأنكرته ( وادعت أنها عذراء ) أي بكر ( فشهدت امرأة عدل بثيوبتها } . واليمين على من أنكر