( وإن أي ردته أو ردتها أو ردتهما ( فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منهما إلى الإسلام ) إن كان ذلك في العدة ( فإن طرأت الردة في أثناء المدة انقطعت وحرم الوطء [ ص: 364 ] فإذا عاد إلى الإسلام استؤنفت المدة سواء كانت الردة منهما أو من أحدهما وكذلك إن آلى ) من زوجته بعد الدخول ، ( في الردة ) فابتداء المدة من حين يسلم الآخر في العدة لأنه صار ممنوعا من وطئها من غير يمين . أسلم أحد الزوجين الكافر ) بعد الدخول وكان آلى منها