الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن طلقها في أثناء المدة ) بعوض أو بثلاث أو أنها بفسخ أو خلع أو بانت بردة أو إسلام أحدهما ( أو انقضت عدة الرجعية ) بعد أن آلى منها في المدة ( انقطعت المدة ) لما تقدم ( فإن عاد فتزوجها وقد بقي من المدة ) التي حلف لا يطؤها فيها ( أكثر من أربعة أشهر عاد حكمه ) فتضرب له المدة ( وإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض المدة ) قبل مدة التربص ( بنت ) على ما مضى قبل الطلاق لأن الرجعية زوجة فإذا تمت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق وقف فإن فاء وإلا أمر بالطلاق ( فإن راجعها ) في العدة ( قبل انقضاء مدة التربص بنت أيضا ) على ما مضى من المدة لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية