( وإن أو بثلاث أو أنها بفسخ أو خلع أو بانت بردة أو إسلام أحدهما ( أو انقضت عدة الرجعية ) بعد أن آلى منها في المدة ( انقطعت المدة ) لما تقدم ( فإن عاد فتزوجها وقد بقي من المدة ) التي حلف لا يطؤها فيها ( أكثر من أربعة أشهر عاد حكمه ) فتضرب له المدة ( وإن طلقها في أثناء المدة ) بعوض ) قبل مدة التربص ( بنت ) على ما مضى قبل الطلاق لأن الرجعية زوجة فإذا تمت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق وقف فإن فاء وإلا أمر بالطلاق ( فإن راجعها ) في العدة ( قبل انقضاء مدة التربص بنت أيضا ) على ما مضى من المدة لما تقدم . كان الطلاق رجعيا ولم تنقض المدة