( وإن لم يلزمه شيء ) كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو ؟ قال في الفروع : ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها يريد ، أنه لغو ويؤيده قول أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار في رجل قال له حلف بيمين لا أدري أي شيء هي قال ليت أنك إذا دريت دريت أنا وإن أحمد لأنها اليقين والأحوط كفارة الظهار ليبرأ بيقين والله أعلم . شك هل ظاهر أو حلف بالله تعالى لزمه بحنث كفارة يمين