( وإن [ ص: 334 ] أخرجت بقرعة ) لأنه بعد النسيان لا يعلم المطلقة منهن فوجب أن تشرع القرعة فيها وتجب النفقة حتى يقرع ( وتحل له الباقيات ) بعد المخرجة بالقرعة لأن الأصل بقاء حلهن ( وإن تبين ) له ( أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة بأن تذكر ) هو ( ذلك تبين أنها كانت محرمة عليه ) حيث كان الطلاق بائنا لأنها صارت أجنبية بالطلاق ( ويكون وقوع الطلاق من حين طلق ) لأنه صدر من أهله في محله ونسيانه لا يرفعه ( وترد إليه التي كانت خرجت عليها القرعة ) لأنه ظهر أنها غير مطلقة والقرعة ليست بطلاق ولا كناية ( إلا أن تكون ) التي خرجت عليها القرعة ( قد تزوجت ) فلا ترد إليه ولا يبطل نكاحها لأن قوله لا يقبل على غيره ( أو ) إلا أن تكون ( القرعة بحاكم ) فلا ترد إليه لأن قوله لا يقبل إذن طلق واحدة ) معينة ( من نسائه وأنسيها قلت إن أمكن إقامة البينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة ردت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة .