( وإذا ( بنى على اليقين فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا ) فواحدة ، ( أو قال أنت طالق بعد ما طلق فلان وجهل عدده ) أي عدد ما طلق فلان ( فواحدة ) لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه ( وله مراجعتها ) ما دامت في العدة إن كان دخل بها ( ويحل له وطؤها ) لما تقدم . شك في عدد الطلاق ) بأن علم أنه طلق ولم يدر عدده