الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 276 ] فصل ( ويستعمل طلاق ونحوه ) كالعتق والظهار ( كما يأتي استعمال القسم ) بالله - تعالى - ( ويجعل جواب القسم جوابا له في غير المستعمل فإذا قال : أنت طالق لأقومن وقام لم تطلق ) لأنه حلف قد بر فيه فلم يحنث كما لو حلف بالله تعالى ( فإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنث ) كما لو حلف عليه بالله ، فإن لم يعين وقتا بلفظ ولا نية حنث باليأس أي قبيل موت أحدهما ( و ) إن قال ( أنت طالق إن أخاك لعاقل وكان أخوها عاقلا لم يحنث وإن لم يكن أخوها عاقلا حنث ) الزوج كما لو قال والله إن أخاك لعاقل ( وإن شك في عقله لم يقع الطلاق ) لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك ( و ) إن قال ( أنت طالق إن أكلت هذا الرغيف فأكلته حنث ) وإلا فلا .

                                                                                                                      ( و ) إن قال ( أنت طالق ما أكلتيه لم يحنث إن كان صادقا ) وإلا حنث ( كما لو قال والله ما أكلته و ) إن قال ( أنت طالق لولا أبوك لطلقتك وكان صادقا لم تطلق ) وإلا طلقت كما لو حلف عليه بالله ( ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق لأكرمنك طلقت في الحال ) لأنه حلف بطلاقها .

                                                                                                                      ( و ) إن قال ( إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال عبدي حر لأقومن طلقت ) لوجود الحلف بعتق عبده ( وإن قال إن حلفت بطلاق امرأتي فعبدي حر ثم قال أنت طالق ، لقد صمت أمس عتق العبد ) لأنه قد حلف بطلاق امرأته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية