[ ص: 276 ] فصل ( ويجعل جواب القسم جوابا له في غير المستعمل فإذا ( ويستعمل طلاق ونحوه ) كالعتق والظهار ( كما يأتي استعمال القسم ) بالله - تعالى - لم تطلق ) لأنه حلف قد بر فيه فلم يحنث كما لو حلف بالله تعالى ( فإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنث ) كما لو حلف عليه بالله ، فإن لم يعين وقتا بلفظ ولا نية حنث باليأس أي قبيل موت أحدهما ( و ) إن قال ( قال : أنت طالق لأقومن وقام لم يحنث وإن لم يكن أخوها عاقلا حنث ) الزوج كما لو قال والله إن أخاك لعاقل ( وإن شك في عقله لم يقع الطلاق ) لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك ( و ) إن قال ( أنت طالق إن أكلت هذا الرغيف فأكلته حنث ) وإلا فلا . أنت طالق إن أخاك لعاقل وكان أخوها عاقلا
( و ) إن قال ( أنت طالق ما أكلتيه لم يحنث إن كان صادقا ) وإلا حنث ( كما لو قال والله ما أكلته و ) إن قال ( أنت طالق لولا أبوك لطلقتك وكان صادقا لم تطلق ) وإلا طلقت كما لو حلف عليه بالله ( ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق لأكرمنك طلقت في الحال ) لأنه حلف بطلاقها .
( و ) إن قال ( إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال عبدي حر لأقومن طلقت ) لوجود الحلف بعتق عبده ( وإن قال إن حلفت بطلاق امرأتي فعبدي حر ثم قال أنت طالق ، لقد صمت أمس عتق العبد ) لأنه قد حلف بطلاق امرأته .