باب الطلاق في الماضي والمستقبل أي ( إذا تقييد الطلاق بالزمن الماضي والزمن المستقبل أي حين التكلم ( وقع ) الطلاق في الحال [ ص: 273 ] لأنه مقر على نفسه بما هو الأغلظ عليه ( وإلا ) أي وإن لم ينو وقوعه إذن بأن أطلق أو نوى إيقاعه في الماضي ( لم يقع ) الطلاق لأنه رفع للاستباحة ولا يملك رفعها في الزمن الماضي فلم يقع كما لو قال أنت طالق أمس أو ) أنت طالق ( قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن ) وحكي عن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم أبي بكر أنه يقع إذا قال قبل أن أتزوجك ولا يقع إذا قال أنت طالق أمس فعلى القول بوقوعه ( وإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو ) قال أردت أني ( طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل منه إن كان ) ذلك ( قد وجد ) لأن لفظه محتمل له ( ما لم تكن قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه ) ، فلا يقبل منه ذلك لأنه خلاف الظاهر ( فإن مات ) بعد قوله أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ( أو جن أو خرس قبل العلم بمراده لم تطلق ) لأن العصمة متيقنة فلا تزال بالشك .