( باب ) يعتبر ( الطلاق بالرجال ) روي ذلك عن ما يختلف به عدد الطلاق عمر وعلي وعثمان وزيد لأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما لا يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرا بالرجل كعدد المنكوحات ولأن الله تعالى خاطبهم بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم وحديث وابن عباس مرفوعا { عائشة } رواية الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان طاهر بن أسلم وهو منكر الحديث قاله أبو داود مع أن أخرجه في سننه عن الدارقطني مرفوعا قال { عائشة } ( فيملك الحر ) [ ص: 260 ] ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة ( و ) يملك ( المعتق بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة ) أما الحر فلما تقدم وأما المبعض فلأن تسمية الطلاق في حقه غير ممكنة لأنه لا يتبعض فكمل في حقه ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق وإنما خولف في حق من كمل فيه الرق لما سبق ففيما عداه يبقى على الأصل طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أي طلقتين لما تقدم . ( ويملك العبد والمكاتب ونحوه ) كالمدبر والمعلق عتقه بصفة ( اثنتين )