( ولو فلا يملك الثالثة هذا أحد وجهين أطلقهما في الترغيب . طرأ رقه ) على الطلاق ( كلحوق ذمي بدار حرب فاسترق وقد كان طلق اثنتين )
وقال ومن تابعه يملك الثالثة لأن الثنتين لما وقعتا كانتا غير محرمتين فلا تنقلبان محرمتين برقه وكان الأولى الموفق للمصنف أن يجعله غاية لقوله فيملك الحر الثلاث كما يرشد إليه صنيع صاحب الإنصاف والمبدع ويملك القن ونحوه اثنتين ( وإن كان تحته حرة ) لما تقدم .