( وإن ) أو ) ادعى أنه ( أراد أن يقول : أطلقتك فسبق لسانه فقال : طلقتك أو ) ادعى أنه ( أراد أن يقول : طاهر فسبق لسانه ) فقال طالق ( أو ) ادعى أنه ( أراد بقوله ) أنت ( مطلقة من زوج كان قبله لم تطلق فيما بينه وبين الله ) تعالى لأنه أعلم بنيته ( ولم يقبل ) ذلك منه ( في الحكم ) لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفا وإذ يبعد إرادة ذلك ( وكذا الحكم لو قال ) لها أنت طالق . قال لزوجته أنت طالق و ( ادعى أنه أراد بقوله طالق من وثاق
وقال ( أردت إن قمت فتركت الشرط ولم أرد طلاقا ) أو قال أنت طالق إن قمت وقال أردت وقعدت فتركته ولم أرد طلاقا فيدين ولا يقبل حكما ( فإن صرح في اللفظ بالوثاق فقال طلقتك من وثاقي أو من وثاق لم يقع ) عليه الطلاق لأن ما يتصل بالكلام يصرفه عن مقتضاه كالاستثناء والشرط .