الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن عضلها أي ضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك ) كما لو نقصها شيئا من ذلك ( ظلما لتفتدي نفسها فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها ) لقوله تعالى { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن } ولأن ما تفتدي به نفسها مع ذلك عوض أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه والنهي يقتضي الفساد ( إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع رجعيا ) ولم تبن منه لفساد العوض ( وإلا ) بأن لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته كان ( لغوا ) لفساد العوض ( وإن فعل ) الزوج ( ذلك ) أي ما ذكر من المضارة بالضرب والتضييق والمنع من الحقوق ( لا لتفتدي ) منه فالخلع صحيح لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض مالها ، ولكن عليه إثم الظلم ( أو فعله لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ) كصلاة أو صوم ( فالخلع صحيح ) لقوله { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } وقيس الباقي عليها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية