[ ص: 212 ] باب الخلع يقال : خلع امرأته وخالعها مخالعة واختلعت هي منه فهي خالع وأصله من خلع الثوب لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها قال تعالى { هن لباس لكم وأنتم لباس لهن } ( وهو فراق ) الزوج ( امرأته بعوض يأخذه الزوج ) من امرأته أو غيرها ( بألفاظ مخصوصة ) وفائدته تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها ( وإذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه ) أي صورته الظاهرة أو الباطنة ( أو ) كرهته ( لنقص دينه أو لكبره أو لضعفه أو نحو ذلك وخافت إثما بترك حقه فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه ) ' لقوله تعالى { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ( ويسن ) له ( إجابتها ) لحديث قال { ابن عباس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم فأمرها بردها وأمره بفراقها ثابت بن قيس } رواه جاءت امرأة . البخاري
( إلا أن يكون ) الزوج ( له إليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم افتدائها ) قال ينبغي لها أن لا تختلع منه وأن تصبر قال أحمد قول القاضي ينبغي لها أن تصبر : على سبيل الاستحباب والاختيار ولم يرد بهذا الكراهة لأنه قد نص على جوازه في غير موضع ( وإن خالعته ) المرأة ( مع استقامة الحال كره ) ذلك لحديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ثوبان } رواه الخمسة إلا أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ولأنه عبث فيكون مكروها ( ووقع النسائي ) لقوله تعالى { الخلع فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا [ ص: 213 ] مريئا } .