ورواه ( ولا يفتقر الخلع إلى حاكم نصا ) عن البخاري عمر ولأنه إن قيل إنه عقد معاوضة كان كالبيع أو قيل إنه قطع عقد بالتراضي كان كالإقالة وكل منهما لا يفتقر إلى حاكم ( ولا بأس به ) أي الخلع ( في الحيض ) إذا كان بسؤالها لأنها رضيت بإدخال ضرر تطويل العدة على نفسها . وعثمان
( و ) لا بأس به في ( الطهر الذي أصابها فيه إذا كان بسؤالها ) لما تقدم وكذا الطلاق بعوض ( وتقدم في ) باب ( الحيض ) .