( وإذا لم تحل له أبدا قاله الشيخ عقوبة له ) بنقيض قصده المحرم كحرمان القاتل الميراث ( وقال ) الشيخ ( في رجل خبب ) أي قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته ( يعاقب عقوبة بليغة ) لارتكابه تلك المعصية ( ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب خدع ( امرأة على [ ص: 74 ] زوجها ) حتى طلقها مالك وغيرهما ويجب التفريق بينهما ) عقوبة له كمنع القاتل الميراث . وأحمد