باب المحرمات في النكاح وهو ضربان وهن سبع ( الأم والجدة من كل جهة ) أي سواء كانت من جهة الأب أو الأم ( وإن علت ) لقوله تعالى { ضرب ( يحرم على الأبد ) وهن أقسام الأول بالنسب حرمت عليكم أمهاتكم } وأمهاتك كل من انتسب إليها بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك أو مجازا وهي التي ولدت من ولدك وإن علت وارثة كانت أو غير وارثة ذكر { أبو هريرة هاجر أم إسماعيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك أمكم يا بني ماء السماء } .
وفي الدعاء المأثور " اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء ( والبنت من حلال ) زوجة أو سرية ( أو ) من ( حرام ) كزنا ( أو ) من ( شبهة أو منفية بلعان ) لدخولهن في عموم لفظ وبناتكم ولأن ابنته من الزنا خلقت من مائه فحرمت عليه كتحريم الزانية على ولدها من الزنا والمنفية بلعان لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه .
( ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره ) قال الشيخ تقي الدين ظاهر كلام الإمام أن الشبه يكفي في ذلك لأنه قال أحمد سودة : أليس { ابن أمة زمعة وقال : الولد للفراش } وقال : إنما حجبها للشبه الذي رأى بعينه ( وبنات الأولاد ذكورا كانوا ) أي الأولاد ( أو إناثا وإن سفلن ) وارثات أو غير وارثات لقوله تعالى : { أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب من وبناتكم } .
( والأخت من كل جهة ) أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم لقوله تعالى { وأخواتكم } ( وبنات كل أخ و ) بنات كل ( أخت ) وبنات ابنهما ( وإن سفلن وبنات ابنتهما كذلك ) لقوله سبحانه { وبنات [ ص: 70 ] الأخ وبنات الأخت } ( والعمات ) من كل جهة وإن علون ( والخالات من كل جهة وإن علون ) لقوله سبحانه { وعماتكم وخالاتكم } .
و ( لا ) تحرم ( بناتهن ) أي بنات العمات وبنات الخالات ( وتحرم عمة أبيه ) وعمة جده وإن علا لأنها عمته .
( و ) تحرم ( عمة أمه ) وعمة جدته وإن علت لأنها عمته ( و ) تحرم عمة العم لأب لأنها عمة أبيه و ( لا ) تحرم ( عمة العم لأم لأنها أجنبية ) منه ( وتحرم خالة العمة لأم ) لأنها خالة الأب .
و ( لا ) تحرم ( خالة العمة لأب لأنها أجنبية ) منه ( وتحرم عمة الخالة لأب لأنها عمة الأم ولا تحرم عمة الخالة لأم لأنها أجنبية ) فتحرم كل نسبية سوى بنت عمة وبنت خال وبنت خالة .