القسم الخامس وذكرها بقوله ( وتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد ) لما روى المحرمة باللعان قال " مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا رواه سهل بن سعد الجوزجاني ( ولو أكذب ) الملاعن ( نفسه ) لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم يرتفع بهما ( أو كان اللعان بعد البينونة ) لنفي الولد ( أو ) كان اللعان ( في نكاح فاسد ) لنفي الولد لعموم ما سبق .