( 8011 ) فصل : فإن ، حنث . بغير خلاف . وإن عضها ، أو خنقها ، أو جز شعرها جزا يؤلمها ، قاصدا للإضرار بها ، حنث . وبه قال حلف لا يضرب امرأته ، فلطمها ، أو لكمها ، أو ضربها بعصا أو غيرها . وقال أبو حنيفة : لا يحنث ; لأن ذلك لا يسمى ضربا ، فلا يحنث به ، كما لو شتمها شتما آلمها . وقد نقل عن الشافعي ما يدل على هذا ; فإن أحمد مهنا نقل عنه ، فيمن ، فهو على ما نوى من ذلك . قال قال لامرأته : إن لم أضربك اليوم ، فأنت طالق . فعضها ، أو قرصها ، أو أمسك شعرها : فظاهر هذا أنه لم يدخله في إطلاق اسم الضرب . القاضي
[ ص: 420 ] ولنا ، أن هذا في العرف يستعمل لكف الأذى المؤلم للجسم ، فيدخل فيه كل ما اختلفنا فيه ، ولهذا يقال : تضاربا . إذا فعل كل واحد منهما هذا بصاحبه ، وإن لم يكن معهما آلة ، وفارق الشتم ; فإنه لا يؤلم الجسم ، وإنما يؤلم القلب .